القاضي النعمان المغربي

270

دعائم الإسلام

الله ( ع ج ) ( 1 ) ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به . ( 1014 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة على غير ضرر من الزوج بامرأته ، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه ، فتبرئه منه به ( 2 ) أو على غير ذلك ( 3 ) ، وذلك ( 4 ) إذا لم تتعد في القول . ولا يحل له أن يأخذ منها إلا دون ما أعطاها ، وإن تعدت في القول وافتدت منه من غير ضرر منه لها بما أعطاها وفوق ما أعطاها ، فذلك جائز . ( 1015 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع ، كما يكون الطلاق والتخيير ، وبشهادة شاهدين . ( 1016 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل ، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه . وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا ، فأبغض كل واحد منهما صاحبه ، فلا يأخذ منهما إلا دون ما أعطاها . ( 1017 ) وعن علي ( ع ) أنه قال ، في قول الله عز وجل ( 5 ) : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها . قال : ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا .

--> ( 1 ) 2 / 229 . ( 2 ) ع ، ز ، د ، ى ، ط - فتبين ، س فتبرئه . حش س ، به يعني بالخلع . ( 3 ) حش س - أي إعطاء كل ما أخذت منه . ( 4 ) حش س - أي الخلع على بعض ما أعطاها . ( 5 ) 4 / 35 .